جده ان عليا عليه السلام قال ليس على صاحب القروح الكثيرة حد حتى يبرء أخاف ان أنكأ عليه قروحه فيموت ولكن إذا برء حددناه.
815 (11) الجعفريات 137 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال أتى النبي صلى الله عليه وآله بمريض مدنف (1) قد أصاب حدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أما كان لك في نفسك شغلا عن الحرام قال يا رسول الله ركبني أمر لم أكن لا ضبطه فقال صلى الله عليه وآله ذروه حتى يبرء ثم يقام عليه الحد.
816 (12) الجعفريات 137 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قال ليس على المجذوم ولا على صاحب الحصبة حد حتى يبرء.
817 (13) دعائم الاسلام 452 ج 2 - روينا عن علي عليه السلام أنه قال ليس على المجدر (2) ولا على صاحبة الحصبة حد حتى يبرأ انى أخاف أن أقيم عليه الحد فتنكأ قروحه ويموت ولكن إذا برئ حددناه.
818 (14) كافى 262 ج 7 - تهذيب 47 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.
819 (15) الجعفريات 137 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قال ليس على الحائض حد حتى تطهر ولا على المستحاضة حد حتى تطهر.
820 (16) مستدرك 18 ج 18 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أتى بامرأة في نفاسها ليحدها فقال اذهبي حتى ينقطع عنك الدم.