وشهد عليه الشهود فجعل الرجل ينشد عليا عليه السلام في البينة (وذكر ما يقرب ذلك اختصارا).
735 (8) كافى 263 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد رفعه قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يولى الشهود الحدود.
736 (9) فقه الرضا عليه السلام 278 - قال وأول من يبدأ برجمها الشهود الذين شهدوا عليهما والامام.
737 (10) المقنع 144 - ويبدأ الشهود برجمه (1).
738 (11) المقنع 146 - قال (أمير المؤمنين عليه السلام) الامام أحق من بدأ بالرجم.
739 (12) مستدرك 76 ج 18 - القطب الكيدري البيهقي في شرح النهج في آخر خطبة الشقشقية قال قال صاحب المعارج وجدت في الكتب القديمة ان الكتاب الذي دفعه إليه رجل من أهل السواد كان فيه مسائل منها شهد شهداء أربعة على محصن فأمرهم الامام برجمه فرجمه واحد من الشهود دون الثلاثة ووافقه قوم أجانب فرجع عن شهادته من رجمه والمرجوم لم يمت ثم مات المرجوم ورجع الشهود الاخر عن الشهادة بعد موته فقال عليه السلام يجب ديته على من رجمه من الشهود وعلى من وافقه وتعيين من وافقه مفوض إلى الشاهد الراجم وفى أحاديث الباب المتقدم والباب التالي ما يدل على ذلك.
ويأتي في رواية أبى عبيدة (1) من باب (29) حكم من زنى وادعى الجهالة قوله قلت من يرجمها أو يضربها الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها فقال إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام أو تلقى الله وهو عليها غضبان وفى باب (40) كيفية الرجم