ابن بكير عن عنبسة بن مصعب العابد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كانت لي جارية فزنت أحدها؟ قال نعم ولكن ليكون ذلك في سر لحال السلطان.
749 (6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 145 - عن أبي إسحاق عن أبي إبراهيم عليه السلام سألته عن الزاني وعنده سرية أو أمة يطأها؟ قال إنما هو الاستغناء أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنا قلت فإن زعم أنه لا يطأ الأمة؟ قال لا يصدق قلت فان كانت عنده متعة؟ قال إنما هو الدائم عنده وأي جارية زنت فعلى مولاها حدها وإن ولدت باع ولدها و صرفه فيما أراد من حج وغيره.
750 (7) دعائم الاسلام 453 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال فجرت خادم لآل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لي يا علي انطلق فأقم عليها الحد فانطلقت بها فوجدت بها دما لم ينقطع بعد فأخبرته فقال صلى الله عليه وآله دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم.
751 (8) قرب الإسناد 259 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في (1) الذنب يذنبه قال يضربه على قدر ذنبه ان زنا جلدة وان كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه السوط والسوطين و شبهه ولا يفرط في العقوبة.
752 (9) تهذيب 27 ج 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال اضرب خادمك في معصية الله عز وجل واعف عنه فيما يأتي إليك.