أبيه عن علي عليه السلام قال لاحد على مجنون حتى يفيق ولا على صبى (1) حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ فقيه 36 ج 4 - وقال علي عليه السلام (وذكر مثله).
797 (3) فقه الرضا عليه السلام 310 - قلت لاحد على مجنون حتى يفيق ولا على صبى حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ ومن تخطى حريم قوم حل قتله.
798 (4) الخصال 93 و 175 - حدثنا الحسن بن محمد السكوني (المزكى بالكوفة - 175) قال حدثنا (محمد بن عبد الله - 175) الحضرمي قال حدثنا إبراهيم ابن أبي معاوية قال حدثني أبي عن الأعمش عن أبي ظبيان قال أتى عمر بامرأة مجنونة قد فجرت فأمر (عمر - 175) برجمها فمروا بها على علي عليه السلام فقال ما هذه فقالوا مجنونة قد فجرت فأمر بها عمر ان ترجم فقال لا تعجلوا فأتى عمر فقال أما علمت ان القلم رفع عن ثلاثة عن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ.
799 (5) إرشاد المفيد 109 - وروى أن مجنونة على عهد عمر فجربها رجل فقامت البينة عليها بذلك فأمر عمر بجلدها الحد فمر بها أمير المؤمنين عليه السلام (لتجلد - خ) فقال ما بال مجنونة آل فلان تقتل فقيل له أن رجلا فجر بها وهرب وقامت البينة عليها فأمر عمر بجلدها فقال لهم ردوها اليه وقولوا له أما علمت أن هذه مجنونة آل فلان وان النبي صلى الله عليه وآله قال رفع القلم عن المجنون حتى يفيق (و - خ) أنها مغلوبة على عقلها ونفسها فردت إلى عمر وقيل له ما قال أمير المؤمنين عليه السلام فقال فرج الله عنه لقد كدت أن أهلك في