انه شرب خمرا حده فهذا من حقوق الله وإذا أقر على نفسه بالزناء وهو غير محصن فهذا من حقوق الله قال وأما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الامام بفرية (1) لم يحده حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه و إذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم استبصار 203 ج 4 - بهذا الاسناد مثله إلى قوله ثم يرجمه.
قال الشيخ ره فالوجه في استثناء الزنا من بين سائر الحدود أنه يراعى في الزنا الاقرار أربع مرات وليس ذلك في شئ من الحدود الاخر وليس فيه أنه لا يقبل اقراره إذا أقر أربع مرات.
763 (2) كافى 220 ج 7 - (علي بن إبراهيم عن أبيه - معلق) عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال من أقر على نفسه عند الامام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحد الذي أقربه عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه فيطلبه بحقه.
764 (3) تهذيب 44 ج 10 - استبصار 216 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كافى 262 ج 7 - علي بن محمد عن محمد بن أحمد المحمودي عن أبيه عن يونس عن حسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزنى أو يشرب الخمر (2) أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره (3) وينهاه ويمضى ويدعه قلت كيف ذاك (4)؟ قال لان الحق إذا كان لله فالواجب على الامام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس.