لم يتبين (1) له شئ من الحلال والحرام أقيم عليه الحد إذا جهله؟ قال (2) لا إلا أن تقوم عليه بينة إنه قد كان أقر بتحريمها.
780 (3) كافى 249 ج 7 - تهذيب 121 ج 10 - على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير (عمن رواه - كا) عن أبي عبيدة الحذاء قال قال أبو جعفر عليه السلام لو وجدت رجلا من العجم أقر بجملة الاسلام لم يأته شئ من التفسير زنى أو سرق شرب الخمر لم أقم عليه الحد إذا جهله إلا أن تقوم عليه بينة (3) أنه قد أقر بذلك وعرفه.
781 (4) كافى 249 ج 7 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في رجل دخل في الاسلام فشرب (4) خمرا وهو جاهل قال لم أكن أقيم عليه الحد إذا كان جاهلا و لكن أخبره بذلك وأعلمه فإن عاد أقمت عليه الحد.
782 (5) دعائم الاسلام 464 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من شرب الخمر وهو لا يعلم أنها محرمة وثبت ذلك لم يحد 783 (6) كافى 249 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن عمرو بن عثمان عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لقد قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه بقضية ما قضى بها أحد كان قبله وكانت أول قضية قضى بها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وذلك أنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وأفضى الامر إلى أبي بكر أتى برجل قد شرب الخمر فقال له أبو بكر أشربت الخمر فقال الرجل نعم فقال ولم شربتها وهي محرمة فقال إنني لما أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولو أعلم أنها حرام