753 (10) غرر الحكم 115 - قال علي عليه السلام اضرب خادمك إذا عصى الله واعف عنه إذا عصاك.
754 (11) كافى 263 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب 27 ج 10 - (الحسن - يب) بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال من ضرب مملوكا (له - يب) حدا (1) من الحدود من غير حد أوجبه (2) المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة الا عتقه.
755 (12) كافى 261 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 148 ج 10 - أحمد بن محمد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير (3) عليه السلام في مملوك (لا يزال - يب) يعصى صاحبه أيحل ضربه أم لا فقال لا يحل (لك - كا) أن تضربه إن وافقك فأمسكه وإلا فخل عنه تهذيب 154 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الأجير يعصى (وذكر مثله).
756 (13) مستدرك 29 ج 18 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أربعة لا عذر لهم إلى أن قال ورجل له مملوك سوء فهو يعذبه لا عذر له فاما أن يبيع وإما ان يعتق.
757 (14) تنبيه الخواطر 58 ج 1 - عن أبي مسعود الأنصاري (4) قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت (5) من خلفي صوتا إعلم أبا مسعود إن الله أقدر عليك منك عليه فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وآله فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى فقال أما لو لم تفعل للفحتك (6) النار.