ولده ولفساد الميراث.
626 (2) دعائم الاسلام 91 ج 1 - وقد روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لأبي حنيفة وقد دخل عليه في حديث وأيهما أعظم عند الله الزنا أم قتل النفس قال قتل النفس قال فقد جعل الله عز وجل في قتل النفس شاهدين وفى الزنا أربعة.
627 (3) كافى 404 ج 7 - تهذيب 277 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن إسماعيل ابن أبي حنيفة عن أبي حنيفة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف (صار - كا) القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزنا فقال لان القتل فعل واحد والزنا فعلان فمن ثم لا يجوز (فيه - يب) إلا أربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان كافى 404 ج 7 - ورواه بعض أصحابنا عنه قال فقال لي ما عندكم يا أبا حنيفة قال قلت (1) ما عندنا فيه إلا حديث عمر أن الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد قال فقال لي ليس كذلك يا أبا حنيفة ولكن الزنا فيه حدان ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد لان الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد والقتل إنما يقام على القاتل ويدفع عن المقتول.
628 (4) فقيه 195 ج 1 - وفيما ذكره الفضل بن شاذان رحمه الله من العلل عن الرضا عليه السلام أنه قال انما أمر الناس بالأذان (إلى أن قال) وجعل بعد التكبير الشهادتان لان أول الايمان هو التوحيد والاقرار لله تبارك وتعالى بالوحدانية والاقرار للرسول صلى الله عليه وآله بالرسالة وان إطاعتهما ومعرفتهما مقرونتان (2) ولان أصل الايمان إنما هو الشهادتان فجعل شهادتين شهادتين كما جعله في سائر الحقوق شاهدان