، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يشتري الجارية وهي حامل، ما يحل له منها؟ فقال: ما دون الفرج، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) وكذا الذي قبله.
(26598) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل يصيب منها دون الفرج؟ قال: لا بأس، قلت: يصيب منها في ذلك، قال: تريد تغرة (1).
(26599) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطؤها؟ قال: لا، قلت: فدون الفرج؟ قال:
لا يقربها.
أقول: حمله الشيخ على الكراهية، وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1)، ويأتي ما يدل عليه. (2)