الحبل؟ قال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.
(26590) 8 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن هشام بن الحارث، عن عبد الله بن عمر (1) قال: قلت لأبي عبد الله أو لأبي جعفر (عليهما السلام): الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض، قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرئها.
(26591) 9 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - في حديث - أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء يستبرؤها؟ قال: أمرها شديد إذا كان مثلها يعلق فليستبرئها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (1).
(26592) 10 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا اشترى الرجل جارية لم تدرك أو قد يئست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرئها.
(26593) 11 - وفي (عيون الأخبار): عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه السلام) في حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم