عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يعتق سريته، أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا، حتى تعتد ثلاثة أشهر.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، (عن أبان بن عثمان) (1)، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2).
وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله، عن الحسن، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (3).
(26632) 2 - وبإسناده، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس، فلا تعتد من مائه، وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة، الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).