عشر: لا تجمع بين الام والبنت، ولا بين الأختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع، الحديث.
(26612) 5 - وعنه، عن علي بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع كردين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن أمتك أمها أمتك - إلى أن قال - وأمتك وقد وطئت حتى تستبرأ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك - إلى أن قال: - وأمتك وهي على سوم من مشتر.
ورواه الكليني كما مر (1).
(26613) 6 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى؟ أيقع عليها؟ قال: لا.
(26614) 7 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار): (عن محمد بن عمر بن مسلم الجعابي) (1)، عن الحسن بن عبد الله بن محمد الرازي، (عن أبيه) (2)، عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) قال: نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن وطء الحبالى حتى يضعن.