(26602) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.
(26603) 4 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت، فقال: ان ائتمنته فمسها.
(26604) 5 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها، أيجزئ ذلك أم لا بد من استبرائها؟ قال يستبرئها بحيضتين، قلت: يحل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم ولا يقرب فرجها.
أقول: حمله الشيخ وغيره على الاستحباب، ويمكن حمله على عدم كون البايع ثقة لما مر (1).
(26605) 6 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: روى أنه لا بأس أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بائعها قد أخبره باستبرائها وكان صادقا في ظاهره مأمونا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1).