وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢١ - الصفحة ٣٣١
الغائب وفرضوا الصداق، ثم جاء خبره أنه توفي بعدما سيق الصداق؟ فقال:
إن كان أملك بعدما توفي فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة.
(27218) 17 - وفي حديث الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا التقى الختانان وجب المهر.
(27219) 18 - وفي حديث داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم، ووجب المهر.
(27220) 19 - وفي حديث يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في العدد (2) وفي الميراث (3).
(27221) 20 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها؟ فقال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها، وعليها العدة، ولها الميراث، وعدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يكن (1) فرض لها مهرا فليس لها مهر، ولها الميراث، وعليها العدة.

١٧ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.
١٨ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.
١٩ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.
(١) تقدم في الباب ٥٤ من هذه الأبواب.
(٢) ويأتي في الباب ٣٥ من أبواب العدد.
(٣) ويأتي في الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج.
٢٠ - التهذيب ٨: ١٤٥ / ٥٠٢، الاستبصار ٣: ٣٤٠ / 1212.
(1) في نسخة زيادة: قد " هامش المخطوط ".
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست