الغائب وفرضوا الصداق، ثم جاء خبره أنه توفي بعدما سيق الصداق؟ فقال:
إن كان أملك بعدما توفي فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة.
(27218) 17 - وفي حديث الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا التقى الختانان وجب المهر.
(27219) 18 - وفي حديث داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم، ووجب المهر.
(27220) 19 - وفي حديث يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في العدد (2) وفي الميراث (3).
(27221) 20 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها؟ فقال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها، وعليها العدة، ولها الميراث، وعدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يكن (1) فرض لها مهرا فليس لها مهر، ولها الميراث، وعليها العدة.