جميعا، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن رجل، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها: إن لها نصف الصداق، ولها الميراث، وعليها العدة.
(27207) 6 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها، ولها الميراث وعليها العدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثله (1).
(27208) 7 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها؟ أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها؟ قال: أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (1).
(27209) 8 - وعن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان (1)، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها، مالها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال: إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها، وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها، وفي رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته، قال: إن كان