وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، مثله (2).
(27222) 21 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله، إن كان سمى لها مهرا، وسهمها من الميراث، وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.
(27223) 22 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، إنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها، ولها الميراث، وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها، وعليها العدة، ولها الميراث.
وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، مثله (1).
وعنه، عن القاسم (2)، عن علي، عن أبي بصير، نحوه (3).
(27224) 23 - وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها؟ قال: لها صداقها كاملا، وترثه، وتعتد أربعة أشهر وعشرا، كعدة المتوفى عنها زوجها.