(٢٧٢٢٨) ٢ - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، في المرأة يتزوجها الرجل ثم يموت ولا (١) يفرض لها صداقا، أنه كان يقول: حسبها الميراث.
(٢٧٢٢٩) ٣ - وبالاسناد عن علي (عليه السلام)، أنه كان يقضي في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا ثم يموت قبل أن يدخل بها، أن لها الميراث ولا صداق لها.
(٢٧٢٣٠) ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها، قال: هي بمنزلة المطلقة.
أقول: لعله محمول على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث لما مر (١)، أو على كونها بمنزلة المطلقة في سقوط المهر لا في ثبوت المتعة.
(٢٧٢٣١) ٥ - العياشي في (تفسيره): عن أسامة بن حفص، عن (١) موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا؟ قال: لها الميراث، وعليها العدة، ولا مهر لها، وقال: أما تقرأ ما قال الله في كتابه: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ (2).