(27213) 12 - وعن حميد، عن ابن سماعة، وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل وأبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها الميراث، وعليها العدة.
(27214) 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في أختين أهديتا لأخوين - إلى أن قال: - قيل: فإن ماتتا قبل انقضاء العدة؟ قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الزوجان، قيل: فإن مات الزوجان (1)؟ قال: ترثانهما ولهما نصف المهر.
(27215) 14 - وعنه، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره، وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة، قال: نكاحه جائز على ابنه، فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك، فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، الحديث.
(27216) 15 - وقد تقدم في حديث زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، في جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو رتقاء - إلى أن قال: - قلت: فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق؟ قال: لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة.
(27217) 16 - وفي حديث عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا