فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن فضالة، عن أبان، مثله، إلا أنه اقتصر على المسألة الأولى (2).
(27210) 9 - وبالاسناد عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة وفضل أبي العباس قالا: قلنا لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض (1) الصداق؟ قال: لها نصف الصداق وترثه من كل شئ، وإن ماتت فهو كذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2).
(27211) 10 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله.
(27212) 11 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن الحسن، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)؟
في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها: إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه، قلت: والعدة؟ قال: كف عن هذا.