(27185) 5 - وعنه، عن أبيه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم، ووجب المهر.
(27186) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.
(27187) 7 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن علا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام): متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها.
(27188) 8 - وعنه، عن الزيات، عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن، عن هارون بن مسلم، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.
(27189) 9 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل والمرأة، متى يجب عليهما الغسل؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الغسل (2)، ويأتي ما يدل