إسماعيل بن بزيع، عن منصور بزرج، نحوه (١).
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب والتقية.
(٢٧٠٨٢) ٥ - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات لا تزوج (١) بعده أبدا ثم بدا لها أن تتزوج؟ قال: تبيع مملوكتها (٢) فإني أخاف عليها السلطان، وليس عليها في الحق شئ، فإن شاءت أن تهدى هديا فعلت.
(٢٧٠٨٣) ٦ - العياشي في (تفسيره): عن ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك، قال الله تعالى في كتابه: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع﴾ (١) وقال:
﴿أحل لكم ما ملكت أيمانكم﴾ (٢) وقال: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن﴾ (3) الآية.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما (4) وخصوصا (5).