عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها؟ فقال: لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها.
(27066) 2 - وبإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا؟ قال: لا شئ لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها.
(27067) 3 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها، ثم دخل بها، قال: لها صداق نسائها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب (2)، ويأتي ما يدل على حكم الموت قبل الدخول من دون فرض المهر هنا (3) وفي ميراث الأزواج، إن شاء الله (4).