ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن الحسين بن خالد، مثله، وترك تلك الزيادة (8).
(27002) 3 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: مهر رسول الله (صلى الله عليه وآله) نساءه اثنتي عشرة أوقية ونشا، والأوقية أربعون درهما، والنش نصف الأوقية، وهو عشرون درهما.
(27003) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قال أبي: ما زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) شيئا من بناته (1) ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش، والأوقية أربعون، والنش عشرون درهما.
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى، والحسن بن طريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى (3).
ورواه أيضا عن محمد بن الوليد، عن حماد بن عيسى، مثله، إلا أنه قال: على أقل من اثنتي عشرة أوقية ونش، والنش نصف أوقية (4).