(26379) 24 - وبأسانيد كثيرة إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): هل نسخ آية المتعة شئ؟ قال: لا، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلا شقي.
(26380) 25 - وبإسناد آخر عن علي (عليه السلام): لولا ما سبقني به عمر بن الخطاب ما زنى مؤمن.
(26381) 26 - قال: روى إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس معنا نساء، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستحصن هنا بأجر؟ فأمرنا أن ننكح المرأة بالثوب.
(26382) 27 - وعن عمر بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن جابر قال:
خرج منادي رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد أذن لكم فتمتعوا يعني نكاح المتعة.
(26383) 28 - وعن يونس، عن الزهري، عن عروة بن الزبير قال: قال ابن عباس: كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(26384) 29 - وعن ابن أبي وهب (1) عن أياس بن مسلم، عن أبيه، عن سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أي رجل تمتع بامرأة ما بينهما ثلاثة أيام فإن أحبا أن يزدادا ازدادا، وإن أحبا أن يتتاركا تتاركا.