متعة؟ قال: لا، قلت: حكى زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء، قال: لا، هي من الأربع.
قال الشيخ: هذان الخبران وردا مورد الاحتياط والفضل دون الحظر، واستدل بما تقدم، وحاصله كراهة الزيادة ولو للتقية، وحديث عمار يحتمل الحمل على الانكار أيضا، ويحتمل الحديثان إرادة التشبيه يعني أنها كإحدى الأربع في تحريم الأخت جمعا وفي كثير من الأحكام لا في تحريم الزيادة.
(٢٦٤١٧) ١٢ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: هي كبعض إمائك.
ورواه في (المقنع) مرسلا (١).
(٢٦٤١٨) ١٣ - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المتعة - إلى أن قال: - وسألته من الأربع هي؟ فقال: اجعلوها من الأربع على الاحتياط، قال: وقلت له: ان زرارة حكى عن أبي جعفر (عليه السلام) إنما هن مثل الإماء يتزوج منهن ما شاء، فقال: هي من الأربع.
أقول: عرفت وجهه (١).
(٢٦٤١٩) ١٤ - العياشي في (تفسيره): عن عبد السلام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في المتعة؟ قال: قول الله: ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة﴾ (١) إلى أجل مسمى ﴿ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾ (2) قال: قلت: جعلت فداك، أهي من الأربع؟