فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء، وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود، فإذا انقضي الأجل بانت منه بغير طلاق، ويعطيها الشئ اليسير، وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما، قال: فأتيت بالكتاب أبا عبد الله (عليه السلام) (1) فقال: صدق وأقر به، قال ابن أذينة: وكان زرارة يقول هذا ويحلف أنه الحق إلا أنه كان يقول: ان كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
(26414) 9 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): اجعلوهن من الأربع، فقال له صفوان بن يحيى: علي الاحتياط؟ قال: نعم.
أقول: الظاهر أن مراده الاحتياط من إنكار العامة لعدم تجويزهم الزيادة ولانكارهم المتعة وإلا فإنه (عليه السلام) لا يجهل المسألة فيحتاط فيها.
(26415) 10 - وبإسناده عن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبد الله بن مسكان، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن المتعة فقال: هي أحد الأربعة.
أقول: يأتي وجهه (1).
(26416) 11 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل تكون له المرأة، (هل) (1) يتزوج بأختها