السلام)، في المتعة: ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة.
(26410) 5 - ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن القاسم بن عروة، مثله، وزاد: قال: وعدتها خمس وأربعون ليلة.
(26411) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: كم يحل من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الإماء.
(26412) 7 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المتعة، أهي من الأربع؟ فقال: لا، ولا من السبعين.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد، مثله (2).
(26413) 8 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: إلق عبد الملك بن جريح فسله عنها فإن عنده منها علما، فلقيته فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها، وكان فيما روى لي فيها ابن جريج، أنه ليس