بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنه حر.
وقد حمله الشيخ أيضا على الاشتراط المذكور، قال: ويحتمل أن يكون أراد يضم إليه ولده بالثمن، لأنه لا يجوز أن يسترق بل يباع عليه واستدل بما مضى (4) ويأتي (5)، وقد خالفهما جماعة من علمائنا (6).
(26726) 5 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام) في امرأة قالت لرجل: فرج جاريتي لك حلال، فوطئها فولدت ولدا، قال: يقوم الولد عليه بقيمته.
(26727) 6 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبد الله بن محمد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول لأخيه جاريتي لك حلال؟ قال: قد حلت له، قلت: فإنها ولدت، قال: الولد له والام للمولى، وإني لأحب للرجل إذا فعل هذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له.
(26728) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يحل جاريته لأخيه، أو حرة حللت جاريتها لأخيها، قال:
يحل له من ذلك ما أحل له، قلت: فجاءت بولد؟ قال: يلحق بالحر من أبويه.