وكانت العرب إذا نظرت إلى الهلال قالت: لا مرحبا بمحل الدين مقرب الأجل. وفي حديث مكة: وإنما أحلت لي ساعة من نهار، يعني مكة يوم الفتح حيث دخلها عنوة غير محرم. وفي حديث العمرة: حلت العمرة لمن اعتمر أي صارت لكم حلالا جائزة، وذلك أنهم كانوا لا يعتمرون في الأشهر الحرم، فذلك معنى قولهم إذا دخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر.
والحل والحلال والحلال والحليل: نقيض الحرام، حل يحل حلا وأحله الله وحلله. وقوله تعالى: يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فسره ثعلب فقال: هذا هو النسئ، كانوا في الجاهلية يجمعون أياما حتى تصير شهرا، فلما حج النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: الآن استدار الزمان كهيئته. وهذا لك حل أي حلال. يقال: هو حل وبل أي طلق، وكذلك الأنثى. ومن كلام عبد المطلب: لا أحلها لمغتسل وهي لشارب حل وبل أي حلال، بل اتباع، وقيل: البل مباح، حميرية. الأزهري: روى سفيان عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عباس يقول: هي حل وبل يعني زمزم، فسئل سفيان: ما حل وبل؟ فقال:
حل محلل. ويقال: هذا لك حل وحلال كما يقال لضده حرم وحرام أي محرم. وأحللت له الشئ. جعلته له حلالا. واستحل الشئ: عده حلالا. ويقال: أحللت المرأة لزوجها. وفي الحديث: لعن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، المحلل والمحلل له، وفي رواية:
المحل والمحل له، وهو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا فيتزوجها رجل آخر بشرط أن يطلقها بعد مواقعته إياها لتحل للزوج الأول. وكل شئ أباحه الله فهو حلال، وما حرمه فهو حرام. وفي حديث بعض الصحابة:
ولا أوتي بحال ولا محلل إلا رجمتهما، جعل الزمخشري هذا القول حديثا لا أثرا، قال ابن الأثير: وفي هذه اللفظة ثلاث لغات حللت وأحللت وحللت، فعلى الأول جاء الحديث الأول، يقال حلل فهو محلل ومحلل، وعلى الثانية جاء الثاني تقول أحل فهو محل ومحل له، وعلى الثالثة جاء الثالث تقول حللت فأنا حال وهو محلول له، وقيل: أراد بقوله لا أوتى بحال أي بذي إحلال مثل قولهم ريح لاقح أي ذات إلقاح، وقيل: سمي محللا بقصده إلى التحليل كما يسمى مشتريا إذا قصد الشراء. وفي حديث مسروق في الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها طلقتين ثم يشتريها قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه أي أنها لا تحل له وإن اشتراها حتى تنكح زوجا غيره، يعني أنها حرمت عليه بالتطليقتين، فلا تحل له حتى يطلقها الزوج الثاني تطليقتين، فتحل له بهما كما حرمت عليه بهما. واستحل الشئ:
اتخذه حلالا أو سأله أن يحله له. والحلو الحلال: الكلام الذي لا ريبة فيه، أنشد ثعلب:
تصيد بالحلو الحلال، ولا ترى على مكره يبدو بها فيعيب وحلل اليمين تحليلا وتحلة وتحلا، الأخيرة شاذة:
كفرها، والتحلة: ما كفر به. وفي التنزيل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والاسم من كل ذلك الحل، أنشد ابن الأعرابي:
ولا أجعل المعروف حل ألية، ولا عدة في الناظر المتغيب قال ابن سيده: هكذا وجدته المتغيب، مفتوحة