على الوارث حثا على إخراجها، قال الزمخشري: ولذلك جئ بكلمة: أو التي تقتضي التسوية، أي فيستويان في الاهتمام وعدم التضييع. وإن كان مقدما عليها (كل ذلك)، أي قضاء الدين وإبراء ذمته، وتفريق وصيته (قبل الصلاة عليه)، لأنه لا ولاية لاحد على ذلك إلا بعد الموت والتجهيز. وفي الرعاية: قبل غسله. والمستوعب: قبل دفنه. ويؤيد ما ذكره المصنف: ما كان في صدر الاسلام من عدم صلاته (ص) على من عليه دين، ويقول:
صلوا على صاحبكم إلى آخره. كما يأتي في الخصائص (فإن تعذر إيفاء دينه في الحال) لغيبة المال ونحوها، (استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه) لربه، بأن يضمنه عنه، أو يدفع به رهنا، لما فيه من الاخذ في أسباب براءة ذمته، وإلا فلا تبرأ قبل وفائه، كما يأتي. (ويسن الاسراع في تجهيزه) لقوله (ص): لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله رواه أبو داود، ولأنه أصون له وأحفظ من التغير. قال أحمد:
كرامة الميت تعجيله. (إن مات غير فجأة) وتيقن موته (ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من ولي) أي وارث، (وكثرة جمع إن كان قريبا، ولم يخش عليه) أي الميت، (أو يشق على الحاضرين) نص عليه، لما يؤمل من الدعاء له إذا صلى عليه (وفي موت فجأة) أي بغتة (بصعقة أو هدم أو خوف من حرب أو سبع أو ترد من جبل، أو غير ذلك، وفيما إذا شك في موته حتى يعلم) موته يقينا، (بانخساف صدغيه، وميل أنفه). وذكر جماعة (وانفصال كفيه، وارتخاء رجليه، وغيبوبة سواد عينيه في البالغين، وهو أقواها) لأن هذه العلامات دالة على الموت يقينا. زاد في الشرح والرعاية: وامتداد جلدة وجهه. ووجه تأخيره إذا مات فجأة أو شك في موته (لاحتمال أن يكون عرض له سكتة)