فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١٢١
الشافعي رضي الله عنه في المختصر وحكى أصحابنا العراقيون وغيرهم قولا آخر أنه يغسل جنبه الأيمن من مقدمه ويحوله فيغسل جانب ظهره الأيمن ثم يلقيه على ظهره فيغسل جانبه الأيسر من مقدمه ثم يحوله ويغسل جانب ظهره الأيسر قالوا وكل واحد من الطريقين سائغ والأول أولي وليس في هذين الطريقين اضجاع على الجانب الأيسر في أول الأمر بل هو مستلق فيهما إلى أن يغسل بعضه ثم يجرى الاضجاع فلا فلا بأس لو أعلمت قوله ثم يضجع على جنبه الأيسر بالواو وإنما أمرناه بالابتداء بالميامن لان النبي صلى الله عليه وسلم (أمر غاسلات ابنته بان يبدأن بميامنها) (1) ويجب الاحتراز عن كبه غلى الوجه وإذا عرفت ذلك فاعلم أن جميع ما ذكرناه غسلة واحدة وهذه الغسلة تكون بالماء والسدر والخطمي تنظيفا وانقاء له ثم يصب عليه الماء القراح من فرقه إلى قدمه ويستحب أن يغسله ثلاثا فإن لم يحصل النقاء والتنظيف زاد حتى يحصل فان حصل بشفع فالمستحب ان يزيد واحدة ويختم بالوتر روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (لغاسلات ابنته رضي الله عنها اغسلنها ثلاثا خمسا سبعا) (2) وهل يسقط الفرض بالغسلة التي فيها السدر والخطمي ذكر في الكتاب فيه وجهين (أحدهما) نعم ونسبه في النهاية إلى أبى اسحق المروزي لان المقصود من غسل الميت التنظيف فالاستعانة بما يزيد في التنظيف مما لا يقدح (وأظهرهما) لا لان التغير به فاحش سالب للطهورية فأشبه
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست