فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٣٥١
بالغسل: ومن قائل يغسل مقصودا كسائر أجزاء محل الفرض وكأطراف الوجه بالإضافة إلى وسطه. ومنهم من قال بل مأخذهما الخلاف في حقيقة المرفق فمن قائل المرفق عبارة عن طرف عظم الساعد ولم يبق ومن قائل المرفق مجموع العظمين وقد بقي أحدهما فيغسل وهذا ما أشار إليه بقوله لأنه من المرفق هذا كله في اليد الواحدة أما إذا خلقت لشخص واحد من جانب واحد يدان فلا يخلو اما أن تتميز الزائد من محمل الفرض كالساعد والمرفق وجب غسلها مع الأصلية كالإصبع الزائدة والسلعة النابتة ولا فرق بين أن يجوز طولها الأصلية أو لا يجاوز وان خرجت مما فوق محل الفرض فإن لم تبلغ إلى محاذاة محل الفرض لم يجب غسل شئ منها وان بلغت إلى محاذاة محل الفرض فالمنقول عن نصه في الام انه يجب غسل القدر المحاذي دون ما فوقه لوقوع اسم اليد عليها وحصول ذلك القدر في محل الفرض بخلاف الجلدة المنكشطة من
(٣٥١)
مفاتيح البحث: الغسل (4)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست