المجتمع، ويجب فيها شاة واحدة. وبرجلين يملك أحدهما مائة شاة، والآخر مائة وواحدة، فالزكاة عليهما شاتان مفترقتين وثلاث مجتمعين، فلا يجمع بينهما، بل يزكي كل واحد على حدة.
وفسر ذيل حديثه صلى الله عليه وآله المتقدم: بأن يكون للرجلين مائة شاة، وتكون غنم كل واحد منهما معروفة، فتؤخذ الشاة من غنم أحدهما، فيرجع المأخوذ منه الشاة على خليطه بنصف قيمة الشاة المأخوذة عن غنمه وغنمه، إذا كان عدد غنمهما واحدا.
فإذا كانت الشاة مأخذوة من غنم رجل له ثلث الغنم، ولشريكه ثلثاها، رجع المأخوذ منه الشاة على شريكه، فغرم حصة ما أخذ عن غنمه (1).
وواقفة في ذلك أحمد، إلا أن الحنيفة خالفوهم في ذلك، فذهبوا إلى أن الخلطة ليس لها تأثير في نصاب الزكاة، فلا يجب على واحد من الخلطاء إلا ما كان يجب عليه قبل الخلطة، وفسروا صدر قوله صلى الله عليه وآله ذلك: بإنه لا يجمع بين مفترق في الملك، لا في المكان بأن يملك رجل أربعين وآخر أربعين، فلا يجمع بينهما ليؤخذ منهما شاة، وبالرجل يكون في ملكه نصاب، فلا يفرق حتى تجب عليه الزكاة.
وبالرجل يكون في ملكه ثمانون، فلا تفرق حتى يجب عليه شاتان.
وأما ذيل قوله صلى الله عليه وآله ففسروه بالشريكين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (2).
وأما مالك فقد ذهب في الموطأ إلى أن الخليطين تجب الزكاة في