في السؤال، لو خرج بنص آخر، أو كان الماء كثيرا.
فروع:
الأول: يكره سؤر الجلال وليس بنجس، لحديث البقباق (1) واستثناه المرتضى، والشيخ في المبسوط من المباح (2)، لعدم انفكاك رطوبة أفواهها عن غذاء نجس، وهو ممنوع ومنقوض بسؤر شارب الخمر.
الثاني: يكره سؤر آكل الجيف من الطيور، إذا خلا موضع الملاقاة من النجاسة لقول الصادق عليه السلام - في مسائل عمار عما يشرب منه صقرا أو عقاب -: " كل شئ من الطيور يتوضأ بما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما " (3) وبه قال المرتضى (4) واستثناه في النهاية، والمبسوط من المباح (5).
ولو كان في منقاره أثر دم كان نجسا، وكذا جميع الحيوانات إذا كان في أفواهها نجاسة والماء قليل، وبه قال الشافعي (6).
الثالث: لو أكلت الهرة فأرة، ثم شربت من الماء (7) لم ينجس الماء، سواء غابت عن العين أو لا، قاله في المبسوط (8)، لرواية زرارة عن الصادق عليه السلام: " في كتاب علي عليه السلام: أن الهر سبع، ولا بأس