الثالث: إذا كانت عادتها عشرة أيام حيضا وعشرين طهرا، فرأت عشرة أيام نفاسا وشهرا طهرا، ثم رأت الدم واتصل بها لم تبطل بذلك عادتها، بل ترجع إلى العادة التي كانت قبل الولادة من اعتبار الحيض والطهر.
وقالت الشافعية: إذا كانت تحيض عشرة وتطهر عشرين فرأت عشرين يوما نفاسا ثم طهرت شهرين، ثم عاودها الدم واتصل وعبر أكثر الحيض، فإنها مستحاضة، ترد إلى عادتها في الحيض، وهي عشرة أيام، ويكون طهرها شهرين لأن طهرها تغير (1)، والطهر في الحيض والنفاس واحد وهو يجئ على قول من لا يعتبر تكرر العادة.
الرابع: لو رأت خمسة أيام ثم ولدت بعد ذلك قبل أن يمضي زمان الطهر فالدم ليس بنفاس لتقدمه، قال الشيخ: وليس بحيض، لأن الحامل المستبين حملها لا تحيض، فيكون دم فساد (2)، وهو أحد قولي الشافعية، والثاني: أنه حيض لأن الحامل قد ترى الدم، ولا يعتبر بينه وبين النفاس طهر صحيح، والولادة تفصل بينهما، بخلاف الحيض، لأنه لم يوجد للطهر بين الحيضتين أقل من خمسة عشر يوما (3).
مسألة 104: حكم النفاس حكم الحيض في جميع المحرمات والمكروهات، والخلاف في الكفارة بوطئها، ولا نعلم فيه خلافا، لأن دم النفاس هو دم الحيض، وإنما احتبس مدة الحمل لانصرافه إلى غذاء الولد، فإذا وضع الولد وانقطع العرق الذي كان مجرى الدم، خرج من الفرج كما يخرج من الحائض، فإذا رأت بعد الولادة ساعة دما ثم انقطع كان عليها أن تغتسل، ولزوجها أن يأتيها، فإن خافت العود استحب التثبت احتياطا.