السابع: الأكل والشرب، والسواك على الخلاء.
الثامن: الكلام إلا بذكر الله تعالى، أو آية الكرسي، أو حاجة تضر فوتها، أو حكاية الأذان، قال الرضا عليه السلام: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ " (1).
ولا بأس بالمستثنى - خلافا للشافعي (2) - لأن موسى بن عمران قال:
(يا رب أبعيد أنت مني فأناديك، أم قريب فأناجيك، فأوحى الله تعالى أنا جليس من ذكرني، فقال له موسى: يا رب إني أكون في أحوال أجلك أن أذكرك فيها، فقال: يا موسى اذكرني على كل حال) (3).
وقول الصادق عليه السلام: " إنه لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي، وحمد الله، أو آية الحمد لله رب العالمين " (4) التاسع: البول قائما لئلا ينضح عليه، لقوله عليه السلام: (البول قائما من غير علة من الجفاء) (5) العاشر: طول الجلوس، لقول الباقر عليه السلام: " طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور " (6).
الحادي عشر: قال الباقر عليه السلام: " إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه " (7)