(الأول) خيار المجلس وهو ثابت للمتبايعين في كل مبيع (ما خ) لم يشترط (يشترطا خ) فيه سقوطه ما لم يتفرقا.
(الثاني) خيار الحيوان وهو ثلاثة أيام للمشتري خاصة، على الأصح، ويسقط لو شرط سقوطه، أو أسقطه المشتري بعد العقد، أو تصرف فيه المشتري، سواء كان تصرفا لازما كالبيع أو غير لازم كالوصية والهبة قبل القبض.
____________________
الفصل الثالث في الخيار " قال دام ظله ": خيار الحيوان، وهو ثلاثة أيام للمشتري خاصة، على الأصح.
أقول: اختلف في هذه المسألة، فذهب الشيخان وابنا بابويه وسلار إلى أن هذا الخيار للمشتري خاصة، وعليه المتأخر، وقال المرتضى، هو للمتبايعين.
(لنا) النظر والنقل، أما الأول، فإن الخيار على خلاف الأصل، إذ مقتضى العقد الوفاء به، لقوله تعالى: أوفوا بالعقود (1) ولقوله صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم (2) خولف الأصل في المشتري للإجماع (بالإجماع خ) وترك البايع على أصله.
أقول: اختلف في هذه المسألة، فذهب الشيخان وابنا بابويه وسلار إلى أن هذا الخيار للمشتري خاصة، وعليه المتأخر، وقال المرتضى، هو للمتبايعين.
(لنا) النظر والنقل، أما الأول، فإن الخيار على خلاف الأصل، إذ مقتضى العقد الوفاء به، لقوله تعالى: أوفوا بالعقود (1) ولقوله صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم (2) خولف الأصل في المشتري للإجماع (بالإجماع خ) وترك البايع على أصله.