فيه قولان، أشبههما أنه لا إعادة.
ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة أزالها وأتم، أو طرح عنه ما هي فيه، إلا أن يفتقر ذلك إلى ما ينافي الصلاة فيبطلها.
____________________
وقال شيخنا في المعتبر: تطابقها الأصول، نظرا إلى أنه صلى صلاة مأمورا بها، فيسقط بها الفرض، والفتوى على الأول.
وما ذكره الشيخ في الاستبصار في الموضعين، جمع بين الروايتين، وتعويل على رواية علي بن مهزيار، قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل، وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول، فنسي غسله وصلى فيه - فأجاب عليه السلام بما مضمونه - بأنه يعيد الصلاة في وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة (1).
وهذه الرواية في قوة الضعف لكونها من المكاتبات، والمكتوب إليه غير معلوم.
" قال دام ظله ": ولو لم يعلم وخرج الوقت، فلا قضاء وهل يعيد مع بقاء الوقت؟ فيه قولان أشبههما أنه لا إعادة.
قلت: بتقدير خروج الوقت، لا خلاف فيما ذكره، وأما مع بقاء الوقت فمذهب المرتضى، والمفيد، والشيخ - في باب تطهير الثياب من النهاية - أنه لا يعيد وعليه المتأخر.
وقال الشيخ - في باب المياه من كتاب النهاية: يعيد والأول أظهر وأشبه، من حيث أنه صلى صلاته مأمورا بها والأمر، امتثاله يقتضي الإجزاء.
ويدل عليه ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم؟ قال: مضت صلاته ولا شئ عليه (2).
وما ذكره الشيخ في الاستبصار في الموضعين، جمع بين الروايتين، وتعويل على رواية علي بن مهزيار، قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل، وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول، فنسي غسله وصلى فيه - فأجاب عليه السلام بما مضمونه - بأنه يعيد الصلاة في وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة (1).
وهذه الرواية في قوة الضعف لكونها من المكاتبات، والمكتوب إليه غير معلوم.
" قال دام ظله ": ولو لم يعلم وخرج الوقت، فلا قضاء وهل يعيد مع بقاء الوقت؟ فيه قولان أشبههما أنه لا إعادة.
قلت: بتقدير خروج الوقت، لا خلاف فيما ذكره، وأما مع بقاء الوقت فمذهب المرتضى، والمفيد، والشيخ - في باب تطهير الثياب من النهاية - أنه لا يعيد وعليه المتأخر.
وقال الشيخ - في باب المياه من كتاب النهاية: يعيد والأول أظهر وأشبه، من حيث أنه صلى صلاته مأمورا بها والأمر، امتثاله يقتضي الإجزاء.
ويدل عليه ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم؟ قال: مضت صلاته ولا شئ عليه (2).