____________________
صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (1).
وعنه عليه الصلاة والسلام، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (2).
وروى ابن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية الذهب والفضة (3).
وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة (4).
فإن قيل: قد ذكر الشيخ في الخلاف، أنه يكره استعمالها فكيف ادعيتم عدم الخلاف، قلنا: مراده بالكراهية التحريم فإنه قد يستعمل الكراهية بمعنى التحريم، وقد صرح الشيخ بذلك في موضع آخر.
وهل حكم التحريم في غير الآنية من الملاعق وغير ذلك ثابت؟ فيه تردد، والأحوط نعم.
وفي اتخاذها لغير الاستعمال خلاف، والأشبه المنع، لأنه تضييع المال، وهو منهى عنه، وقيل يجوز، لأن التحريم يتعلق بالاستعمال.
وأما المفضض فيه للشيخ قولان، قال في الخلاف: بمثل قوله في الذهب والفضة، وقال في المبسوط: بالجواز، والكراهية أشبه.
وعنه عليه الصلاة والسلام، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (2).
وروى ابن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية الذهب والفضة (3).
وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة (4).
فإن قيل: قد ذكر الشيخ في الخلاف، أنه يكره استعمالها فكيف ادعيتم عدم الخلاف، قلنا: مراده بالكراهية التحريم فإنه قد يستعمل الكراهية بمعنى التحريم، وقد صرح الشيخ بذلك في موضع آخر.
وهل حكم التحريم في غير الآنية من الملاعق وغير ذلك ثابت؟ فيه تردد، والأحوط نعم.
وفي اتخاذها لغير الاستعمال خلاف، والأشبه المنع، لأنه تضييع المال، وهو منهى عنه، وقيل يجوز، لأن التحريم يتعلق بالاستعمال.
وأما المفضض فيه للشيخ قولان، قال في الخلاف: بمثل قوله في الذهب والفضة، وقال في المبسوط: بالجواز، والكراهية أشبه.