كشف الرموز - الفاضل الآبي - ج ١ - الصفحة ١١٩

____________________
صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (1).
وعنه عليه الصلاة والسلام، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (2).
وروى ابن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية الذهب والفضة (3).
وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة (4).
فإن قيل: قد ذكر الشيخ في الخلاف، أنه يكره استعمالها فكيف ادعيتم عدم الخلاف، قلنا: مراده بالكراهية التحريم فإنه قد يستعمل الكراهية بمعنى التحريم، وقد صرح الشيخ بذلك في موضع آخر.
وهل حكم التحريم في غير الآنية من الملاعق وغير ذلك ثابت؟ فيه تردد، والأحوط نعم.
وفي اتخاذها لغير الاستعمال خلاف، والأشبه المنع، لأنه تضييع المال، وهو منهى عنه، وقيل يجوز، لأن التحريم يتعلق بالاستعمال.
وأما المفضض فيه للشيخ قولان، قال في الخلاف: بمثل قوله في الذهب والفضة، وقال في المبسوط: بالجواز، والكراهية أشبه.

(1) صحيح البخاري باب آنية الذهب والفضة حديث من كتاب الأشربة ص 202 آخر ج 3، ولفظ الحديث هكذا: عن ابن أبي ليلى قال: خرجنا مع حذيفة وذكر النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
(2) صحيح البخاري أواخر ج 2 آنية الفضة حديث 2 من كتاب الأشربة.
(3) الوسائل باب 65 حديث 2 من أبواب النجاسات.
(4) الوسائل باب 65 حديث 3 من أبواب النجاسات.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 123 124 125 ... » »»
الفهرست