____________________
وهو مذهب سلار، وفي رواية عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) لا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة (1).
وكذا في رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، إنهما قالا: لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا، شبه النضح، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك، فلا بأس به، ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم (2).
وعليه فتوى الشيخين وعلم الهدى وأتباعهم وقال المتأخر: الإجماع منعقد على سعة الدرهم، وهو وهم مع الخلاف.
فأما لو كان متفرقا، قال في النهاية: يجب إزالته لو تفاحش، وفي المبسوط قولان، فأوجب الإزالة احتياطا.
وقال المتأخر: الأظهر في المذهب، الإزالة وجوبا، والأحوط للعبادة، الإزالة.
وقال سلار: يجب الإزالة على الإطلاق، واختار شيخنا اللا وجوب، تمسكا برواية ابن أبي يعفور وجميل بن دراج (3).
وأما التفاحش الذي ذكره الشيخ، فما له تقدير شرعي ولا لغوي، فالمرجع فيه إلى العادة.
" قال دام ظله ": وألحق الشيخ وألحق الشيخ (الشيخان خ) به دم الاستحاضة والنفاس.
قلت: نسب الإلحاق إليه لانفراده به (4) فأما دم الحيض فقد ذكره الثلاثة،
وكذا في رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، إنهما قالا: لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا، شبه النضح، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك، فلا بأس به، ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم (2).
وعليه فتوى الشيخين وعلم الهدى وأتباعهم وقال المتأخر: الإجماع منعقد على سعة الدرهم، وهو وهم مع الخلاف.
فأما لو كان متفرقا، قال في النهاية: يجب إزالته لو تفاحش، وفي المبسوط قولان، فأوجب الإزالة احتياطا.
وقال المتأخر: الأظهر في المذهب، الإزالة وجوبا، والأحوط للعبادة، الإزالة.
وقال سلار: يجب الإزالة على الإطلاق، واختار شيخنا اللا وجوب، تمسكا برواية ابن أبي يعفور وجميل بن دراج (3).
وأما التفاحش الذي ذكره الشيخ، فما له تقدير شرعي ولا لغوي، فالمرجع فيه إلى العادة.
" قال دام ظله ": وألحق الشيخ وألحق الشيخ (الشيخان خ) به دم الاستحاضة والنفاس.
قلت: نسب الإلحاق إليه لانفراده به (4) فأما دم الحيض فقد ذكره الثلاثة،