____________________
خالية عن المعارضة.
وأما الاعتبار فإن صحة الصلاة مشروطة بستر العورة مع الإمكان وهنا الإمكان حاصل، فلا صلاة مع عدمه، والمقدمتان مسلمتان.
واستدل المتأخر بطريقة الاحتياط، وبأن المؤثر في الأفعال يكون مقارنا لها، لا متأخرا عنها، وكون الصلاة واجبة وجه تقع الصلاة عليه، فلا يقف على ما يأتي بعده، وبأن هذا المصلي مجوز (يجوز خ) عند افتتاح كل صلاة، نجاسة الثوب والقطع بحصول (طهارة الثوب خ) الطهارة للثوب واجب عنده، فلا يجوز دخوله في الصلاة إلا كذلك (1).
والجواب (عن الأول) أنه ضد الاحتياط، بل الاحتياط بالإتيان (في الإتيان خ) فيها، وهو ظاهر.
وعن (الثاني) إنا لا نسلم اطراد وجوب المقارنة في الشرعيات، فإن الزكاة يجوز تقديمها فرضا على حول الحول، وتمام النصاب، وصوم بدل الهدي يجوز تقديمه من أول ذي الحجة، ووقت الهدي يوم النحر وكذا نية صوم رمضان يجوز تقديمها، والمؤثر فيها هو الصوم، وهو متأخر عنها، ومثل ذلك كثير.
على (مع خ) أنه غير وارد على مسألتنا، لأن المؤثر مقارن لكل واحدة من الصلاتين، وهو تحصيل اليقين ببراءة الذمة، وهو واجب (وعن الثالث) إنا لا نسلم وجوب القطع بطهارة الثوب لجواز كون عدم العلم بالنجاسة كافيا في الصلاة، فإن قال: يلزم الاكتفاء بواحد، قلنا: الاشتباه منعه ومع اليقين (2) ببراءة الذمة، ماذا صلى فيهما ارتفعت الشبهة وحصل اليقين.
وأما الاعتبار فإن صحة الصلاة مشروطة بستر العورة مع الإمكان وهنا الإمكان حاصل، فلا صلاة مع عدمه، والمقدمتان مسلمتان.
واستدل المتأخر بطريقة الاحتياط، وبأن المؤثر في الأفعال يكون مقارنا لها، لا متأخرا عنها، وكون الصلاة واجبة وجه تقع الصلاة عليه، فلا يقف على ما يأتي بعده، وبأن هذا المصلي مجوز (يجوز خ) عند افتتاح كل صلاة، نجاسة الثوب والقطع بحصول (طهارة الثوب خ) الطهارة للثوب واجب عنده، فلا يجوز دخوله في الصلاة إلا كذلك (1).
والجواب (عن الأول) أنه ضد الاحتياط، بل الاحتياط بالإتيان (في الإتيان خ) فيها، وهو ظاهر.
وعن (الثاني) إنا لا نسلم اطراد وجوب المقارنة في الشرعيات، فإن الزكاة يجوز تقديمها فرضا على حول الحول، وتمام النصاب، وصوم بدل الهدي يجوز تقديمه من أول ذي الحجة، ووقت الهدي يوم النحر وكذا نية صوم رمضان يجوز تقديمها، والمؤثر فيها هو الصوم، وهو متأخر عنها، ومثل ذلك كثير.
على (مع خ) أنه غير وارد على مسألتنا، لأن المؤثر مقارن لكل واحدة من الصلاتين، وهو تحصيل اليقين ببراءة الذمة، وهو واجب (وعن الثالث) إنا لا نسلم وجوب القطع بطهارة الثوب لجواز كون عدم العلم بالنجاسة كافيا في الصلاة، فإن قال: يلزم الاكتفاء بواحد، قلنا: الاشتباه منعه ومع اليقين (2) ببراءة الذمة، ماذا صلى فيهما ارتفعت الشبهة وحصل اليقين.