____________________
يه ما رواه ابن أبي عمير عن ابن أذينة، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام، إذا لم يجد المسافر الماء، فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت، فليتيمم، وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه (1).
وفي رواية، عن محمد بن مسلم قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماء وأردت التيمم، فاخر التيمم إلى آخر الوقت (2).
وقال ابن بابويه: يجوز مع السعة، لقوله تعالى: ولم تجدوا ماء فتيمموا (3) والنظر يؤيده.
والاحتياط في الأول (يقويه خ)، والروايات به صحيحة، فعليك بها.
إذا تقرر هذا، فلو تيمم في آخر الوقت وصلى، ثم دخل في صلاة أخرى، يجوز له أن يصلي بذلك التيمم أول الوقت على الأقوى، وهو اختيار شيخنا دام ظله.
" قال دام ظله ": وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان الخ.
قلت: عمل الأصحاب عدا علي بن بابويه على مسح الجبهة وظاهر الكفين في التيمم، وبه روايات.
منها ما رواه ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم؟ قال: فضرب بيده (بيديه خ) على الأرض ثم رفعهما (رفعها خ) فنفضهما
وفي رواية، عن محمد بن مسلم قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماء وأردت التيمم، فاخر التيمم إلى آخر الوقت (2).
وقال ابن بابويه: يجوز مع السعة، لقوله تعالى: ولم تجدوا ماء فتيمموا (3) والنظر يؤيده.
والاحتياط في الأول (يقويه خ)، والروايات به صحيحة، فعليك بها.
إذا تقرر هذا، فلو تيمم في آخر الوقت وصلى، ثم دخل في صلاة أخرى، يجوز له أن يصلي بذلك التيمم أول الوقت على الأقوى، وهو اختيار شيخنا دام ظله.
" قال دام ظله ": وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان الخ.
قلت: عمل الأصحاب عدا علي بن بابويه على مسح الجبهة وظاهر الكفين في التيمم، وبه روايات.
منها ما رواه ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم؟ قال: فضرب بيده (بيديه خ) على الأرض ثم رفعهما (رفعها خ) فنفضهما