____________________
ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه.
قال: وسأله أي أبا عبد الله عليه السلام سماعة عن المحرمة تلبس الحرير؟
فقال لا يصلح لها أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه (الحديث) (1).
وذهب المفيد، في كتاب أحكام النساء: أن لهن أن يحرمن في الحرير المحض، واختاره المتأخر، تمسكا بالأصل، وهو الجواز.
وهو في رواية علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام. المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج؟ فقال: نعم لا بأس به، وتلبس الخلخالين والمسك (2).
والأول أظهر وهو المختار، (لنا) التمسك بما هو مجمع على صحته، أعني الإحرام في غير الحرير، وأنه إذا عمل برواية المنع، يمكن أن يعمل برواية الجواز، بأن يحمل على الحرير الممزوج بالقطن لا المحض، كما جمع بينهما ابن بابويه في المقنع، ولا ينعكس.
" قال دام ظله ": والمعتمر بالمتعة، حتى يشاهد بيوت مكة، وبالمفردة حتى يدخل الحرم، إلى آخره.
فقه هذه المسألة، إن المعتمر بالمتعة، يلبي حتى يشاهد بيوت مكة، فعند ذلك يقطع.
قال: وسأله أي أبا عبد الله عليه السلام سماعة عن المحرمة تلبس الحرير؟
فقال لا يصلح لها أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه (الحديث) (1).
وذهب المفيد، في كتاب أحكام النساء: أن لهن أن يحرمن في الحرير المحض، واختاره المتأخر، تمسكا بالأصل، وهو الجواز.
وهو في رواية علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام. المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج؟ فقال: نعم لا بأس به، وتلبس الخلخالين والمسك (2).
والأول أظهر وهو المختار، (لنا) التمسك بما هو مجمع على صحته، أعني الإحرام في غير الحرير، وأنه إذا عمل برواية المنع، يمكن أن يعمل برواية الجواز، بأن يحمل على الحرير الممزوج بالقطن لا المحض، كما جمع بينهما ابن بابويه في المقنع، ولا ينعكس.
" قال دام ظله ": والمعتمر بالمتعة، حتى يشاهد بيوت مكة، وبالمفردة حتى يدخل الحرم، إلى آخره.
فقه هذه المسألة، إن المعتمر بالمتعة، يلبي حتى يشاهد بيوت مكة، فعند ذلك يقطع.