ولو أقام سنتين انتقل فرضه إلى الإفراد والقران.
ولو كان له منزلان: بمكة وناء، اعتبر أغلبهما عليه، ولو تساويا تخير في التمتع وغيره.
____________________
وعليها فتوى الشيخ في النهاية والتهذيب.
وقال المتأخر: لا يحل إلا بالنية، ولا حكم للتلبية، لقوله عليه السلام:
الأعمال بالنيات (1).
فأما جواز العدول، رواه معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عن رجل لبى بالحج مفردا، ثم دخل (قدم ئل) مكة فطاف بالبيت، وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم، وسعى بين الصفا والمروة، قال: فليحل، وليجعلها متعة، إلا أن يكون قد ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل، حتى يبلغ الهدي محله (2).
" قال دام ظله ": ولو أقام سنتين، انتقل فرضه إلى الإفراد والقران.
روى ذلك حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من أقام بمكة سنتين، فهو من أهل مكة، لا متعة له (الحديث) (3).
وروى ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: فإذا قاموا سنة أو سنتين، صنعوا كما يصنع أهل مكة (الحديث) (4).
وعلق الشيخ هذا الحكم على من أقام ثلاث سنين، وهو محمول على من أقام سنتين، وأراد الحج في الثالثة، فلا تنافي بين فتواه والرواية.
وقال المتأخر: لا يحل إلا بالنية، ولا حكم للتلبية، لقوله عليه السلام:
الأعمال بالنيات (1).
فأما جواز العدول، رواه معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عن رجل لبى بالحج مفردا، ثم دخل (قدم ئل) مكة فطاف بالبيت، وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم، وسعى بين الصفا والمروة، قال: فليحل، وليجعلها متعة، إلا أن يكون قد ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل، حتى يبلغ الهدي محله (2).
" قال دام ظله ": ولو أقام سنتين، انتقل فرضه إلى الإفراد والقران.
روى ذلك حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من أقام بمكة سنتين، فهو من أهل مكة، لا متعة له (الحديث) (3).
وروى ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: فإذا قاموا سنة أو سنتين، صنعوا كما يصنع أهل مكة (الحديث) (4).
وعلق الشيخ هذا الحكم على من أقام ثلاث سنين، وهو محمول على من أقام سنتين، وأراد الحج في الثالثة، فلا تنافي بين فتواه والرواية.