____________________
حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة، واندرست (1).
وقال المفيد: إذا بلغت ثلاثمائة وواحدة يسقط الاعتبار، ويخرج من كل مائة، شاة، واختاره علم الهدى، وسلار، وابنا بابويه، وتبعهم المتأخر.
ومستند ذلك ما رواه عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا كانت أربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث من الغنم، إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم، ففي كل مائة، شاة، الخبر (2).
والمختار اختيار الشيخ، لكون روايته أصح، فإن محمد بن قيس مجهول التعيين.
وأيضا من تمام الرواية: ويعد صغيرها وكبيرها (3) وهو (4) ساقط، فالرواية ساقطة، لتضمنها إياه.
(لا يقال) الأصل براءة الذمة حفظا للأموال على الأرباب (لأنا نقول) مع وجوب الدلالة أو عدمها؟ (5) الثاني مسلم، والأول ممنوع.
(فإن قيل) هي معارضة برواية محمد بن قيس (قلنا) لا تصلح هي معارضة لما ذكرناه (6).
وقال المفيد: إذا بلغت ثلاثمائة وواحدة يسقط الاعتبار، ويخرج من كل مائة، شاة، واختاره علم الهدى، وسلار، وابنا بابويه، وتبعهم المتأخر.
ومستند ذلك ما رواه عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا كانت أربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث من الغنم، إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم، ففي كل مائة، شاة، الخبر (2).
والمختار اختيار الشيخ، لكون روايته أصح، فإن محمد بن قيس مجهول التعيين.
وأيضا من تمام الرواية: ويعد صغيرها وكبيرها (3) وهو (4) ساقط، فالرواية ساقطة، لتضمنها إياه.
(لا يقال) الأصل براءة الذمة حفظا للأموال على الأرباب (لأنا نقول) مع وجوب الدلالة أو عدمها؟ (5) الثاني مسلم، والأول ممنوع.
(فإن قيل) هي معارضة برواية محمد بن قيس (قلنا) لا تصلح هي معارضة لما ذكرناه (6).