(الثالث) أن لا يكون ممن تجب نفقته كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، والزوجة، والمملوك، ويعطي باقي الأقارب.
____________________
بنصب (1)، وهي ما رواها حماد، عن حريز، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان جدي صلى الله عليه وآله (وسلم) يعطي فطرته الضعفاء (الضعفة خ) ومن لا يجد، ومن لا يتولى، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: هي لأهلها، إلا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب، ولا تنقل من أرض إلى أرض، وقال: الإمام، عليه السلام، (اعلم خ) يضعه حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى (2).
وأفتى عليها الشيخ في النهاية، وقال: يجوز مع التقية.
والرواية ضعيفة، في طريقها ابن فضال، فلا عمل عليها.
والذي يعتمد عليه، أن يعتبر الإيمان، وهو مذهب الشيخ في الجمل، واختاره المتأخر، وشيخنا دام ظله، ومنشأ تردده النظر إلى الرواية وفتوى الشيخ.
فأما زكاة الأموال، فلا وجه للتردد (3) للاتفاق على اعتبار الإيمان فيها.
" قال دام ظله ": العدالة، وقد اعتبرها قوم، وهو أحوط، واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر.
اعتبر الشيخ وأتباعه العدالة، والمفيد والمرتضى، اقتصرا على الإيمان، وكذا
وأفتى عليها الشيخ في النهاية، وقال: يجوز مع التقية.
والرواية ضعيفة، في طريقها ابن فضال، فلا عمل عليها.
والذي يعتمد عليه، أن يعتبر الإيمان، وهو مذهب الشيخ في الجمل، واختاره المتأخر، وشيخنا دام ظله، ومنشأ تردده النظر إلى الرواية وفتوى الشيخ.
فأما زكاة الأموال، فلا وجه للتردد (3) للاتفاق على اعتبار الإيمان فيها.
" قال دام ظله ": العدالة، وقد اعتبرها قوم، وهو أحوط، واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر.
اعتبر الشيخ وأتباعه العدالة، والمفيد والمرتضى، اقتصرا على الإيمان، وكذا