____________________
والأخرى، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة، فقال: إن كان محتاجا فلا بأس (1).
وعنه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الرجل تحل عليه الزكاة، في شهر رمضان، فيؤخرها إلى المحرم، قال: لا بأس، قال: قلت:
فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم، فيعجلها في شهر رمضان، قال: لا بأس (2).
وذهب ابنا بابويه والشيخ في النهاية وأتباعه، إلى أنه لا يجوز، وهو الأشبه، وعليه المتأخر.
لنا أن (مطلق خ) الأمر يقتضي عدم التأخير، واستدل بعض بأن الزكاة مقرونة بالصلاة، والصلاة لا يجوز تأخيرها. فكذا الزكاة، وفيه ضعف.
فأما الروايات، فقد حملها الشيخ في النهاية، على جواز التأخير، انتظارا للمستحق، وهو حسن، إلا أن هذا التقدير (3)، لا يجوز تقييده بشهر أو شهرين (4) بل يكون غير مقيد، لجواز إلا يرتفع العذر في هذه المدة، فيجوز التأخير بعدها لوجود العذر.
فالأشبه ما قاله دام ظله من أن التأخير لا يجوز إلا لعذر، فلا يقدر بشئ، غير زوال العذر، يعني يتقدر بزوال العذر لا غير.
ولقائل أن يقول: إن سلمتم الروايتين (الروايات)، فالواجب إجراؤهما
وعنه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الرجل تحل عليه الزكاة، في شهر رمضان، فيؤخرها إلى المحرم، قال: لا بأس، قال: قلت:
فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم، فيعجلها في شهر رمضان، قال: لا بأس (2).
وذهب ابنا بابويه والشيخ في النهاية وأتباعه، إلى أنه لا يجوز، وهو الأشبه، وعليه المتأخر.
لنا أن (مطلق خ) الأمر يقتضي عدم التأخير، واستدل بعض بأن الزكاة مقرونة بالصلاة، والصلاة لا يجوز تأخيرها. فكذا الزكاة، وفيه ضعف.
فأما الروايات، فقد حملها الشيخ في النهاية، على جواز التأخير، انتظارا للمستحق، وهو حسن، إلا أن هذا التقدير (3)، لا يجوز تقييده بشهر أو شهرين (4) بل يكون غير مقيد، لجواز إلا يرتفع العذر في هذه المدة، فيجوز التأخير بعدها لوجود العذر.
فالأشبه ما قاله دام ظله من أن التأخير لا يجوز إلا لعذر، فلا يقدر بشئ، غير زوال العذر، يعني يتقدر بزوال العذر لا غير.
ولقائل أن يقول: إن سلمتم الروايتين (الروايات)، فالواجب إجراؤهما