____________________
بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله، يصلي الجمعة، حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الأول، فيقول جبرائيل (جبرئيل خ) يا محمد قد زالت الشمس، فأنزل فصل، الحديث (1).
والرواية صحيحة، وبه أخر، فمن أرادها فليطلب في موضعها (2) وعليه (عليها خ) فتوى الشيخ.
وقال المتأخر: لا يجوز إلا بعد دخول الوقت، لأنه مقتضى أصول المذهب، والنظر يعضده، فيلزم المصير إليه.
وفيه ضعف، لأنا (3) نمنع وجود أصل يقتضي ذلك، غاية ما في الباب ثبوت الأذان في الأيام الأخر، غير متقدم على الوقت، فلا يلزم من ثبوته، في موضع، الاطراد.
وليس للنظر في الموقتات والمقدرات الشرعية مدخل، فكيف يكون عاضدا.
وادعى المتأخر أن علم الهدى قال بمقالته، في المصباح، وأنا اعتبرته فما وقفت عليه، والحاسة قد تغلط.
وأما رواية المنع وإن ليست بصريحة فهي ما رواه حريز، عن محمد بن مسلم،
والرواية صحيحة، وبه أخر، فمن أرادها فليطلب في موضعها (2) وعليه (عليها خ) فتوى الشيخ.
وقال المتأخر: لا يجوز إلا بعد دخول الوقت، لأنه مقتضى أصول المذهب، والنظر يعضده، فيلزم المصير إليه.
وفيه ضعف، لأنا (3) نمنع وجود أصل يقتضي ذلك، غاية ما في الباب ثبوت الأذان في الأيام الأخر، غير متقدم على الوقت، فلا يلزم من ثبوته، في موضع، الاطراد.
وليس للنظر في الموقتات والمقدرات الشرعية مدخل، فكيف يكون عاضدا.
وادعى المتأخر أن علم الهدى قال بمقالته، في المصباح، وأنا اعتبرته فما وقفت عليه، والحاسة قد تغلط.
وأما رواية المنع وإن ليست بصريحة فهي ما رواه حريز، عن محمد بن مسلم،