____________________
القراءة في (يوم خ) الجمعة، إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ قال: نعم (1).
ومثله في رواية حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي (2) ورواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (3) وعليها (عليهما خ) فتوى الشيخين.
وروى ابن أبي عمير، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الجماعة يوم الجمعة في السفر؟ قال: يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، إنما يجهر إذا كانت خطبة (4) ومثله روى العلاء عن محمد بن مسلم (5).
وحملها الشيخ على حال التقية.
والأولى إن مع تعارض الروايات يلزم (يلتزم خ) الأصل (بالأصل خ)، وهو الإخفات، وعدم الإذن.
وأيضا إذا اختلفت بين المستحب والمحظور، فالواجب ترجيح الحظر تحصيلا للأمن على التقديرين، وهو اختيار المتأخر، وعليه فتوى شيخنا دام ظله، وإن ذهب في الكتابين إلى الاستحباب، تبعا للشيخ ره.
والمرتضى متردد فيه، قال: روى ذا وذا.
ومثله في رواية حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي (2) ورواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (3) وعليها (عليهما خ) فتوى الشيخين.
وروى ابن أبي عمير، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الجماعة يوم الجمعة في السفر؟ قال: يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، إنما يجهر إذا كانت خطبة (4) ومثله روى العلاء عن محمد بن مسلم (5).
وحملها الشيخ على حال التقية.
والأولى إن مع تعارض الروايات يلزم (يلتزم خ) الأصل (بالأصل خ)، وهو الإخفات، وعدم الإذن.
وأيضا إذا اختلفت بين المستحب والمحظور، فالواجب ترجيح الحظر تحصيلا للأمن على التقديرين، وهو اختيار المتأخر، وعليه فتوى شيخنا دام ظله، وإن ذهب في الكتابين إلى الاستحباب، تبعا للشيخ ره.
والمرتضى متردد فيه، قال: روى ذا وذا.