(الثالث) الخطبتان.
____________________
" قال دام ظله ": وفي أقله روايتان، أشهرهما خمسة، الإمام أحدهم.
قلت: بحسب الروايتين قولان، ذهب الشيخ، وابن بابويه وتبعهما صاحب الرايع (1) والوسيلة إلى أن أقل العدد سبعة.
والمستند ما رواه في التهذيب وابن بابويه، في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين (المؤمنين خ) ولا تجب على أقل منهم، الإمام، وقاضيه، والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام (2).
وذهب المفيد، والمرتضى، وسلار، وأبو الصلاح، والمتأخر، إلى أن أقل العدد خمسة، وبه عدة روايات.
(منها) ما رواه أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه (3).
(ومنها) ما رواه صفوان، عن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد وإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم الحديث (4).
وروى ابن أبي عمير، عن ابن أذينة عن زرارة، قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لا تكون الجمعة والخطبة، وصلاة ركعتين، على أقل من خمسة
قلت: بحسب الروايتين قولان، ذهب الشيخ، وابن بابويه وتبعهما صاحب الرايع (1) والوسيلة إلى أن أقل العدد سبعة.
والمستند ما رواه في التهذيب وابن بابويه، في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين (المؤمنين خ) ولا تجب على أقل منهم، الإمام، وقاضيه، والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام (2).
وذهب المفيد، والمرتضى، وسلار، وأبو الصلاح، والمتأخر، إلى أن أقل العدد خمسة، وبه عدة روايات.
(منها) ما رواه أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه (3).
(ومنها) ما رواه صفوان، عن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد وإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم الحديث (4).
وروى ابن أبي عمير، عن ابن أذينة عن زرارة، قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لا تكون الجمعة والخطبة، وصلاة ركعتين، على أقل من خمسة